الشيخ أبو القاسم الخزعلي
431
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
وما حدّها ؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالى - أن تمنّ ببيان ذلك ، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم . فكتب عليه السّلام : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة « 1 » . الرابع عشر إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر : ( 892 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : الخمس ، أخرجه قبل المئونة ، أو بعد المئونة ؟ فكتب عليه السّلام : بعد المئونة « 2 » .
--> - صحّة تلك النسخة ، وأحمد بن محمد بن عيسى هو الأشعري ، معجم رجال الحديث : ج 2 ، ص 318 ، رقم 904 . أقول : وأمّا يزيد فلم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة . قال السيّد البروجردي قدّس سرّه : لم يعلم طبقته : الموسوعة الرجاليّة : ج 4 ، ص 394 . وأمّا أحمد بن محمد بن عيسى عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السّلام : رجال الطوسي : ص 366 رقم 3 ، وص 397 رقم 6 ، وص 409 رقم 3 . وروى عن أبي جعفر الثاني وعلي بن محمد عليهما السّلام : معجم رجال الحديث : ج 2 ، ص 318 ، رقم 904 . فعلى هذا الظاهر : أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا عليهما السّلام . ( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 545 ، ح 12 . عنه الوافي : ج 10 ، ص 309 ، ح 9614 ، ووسائل الشيعة : ج 9 ، ص 12585503 . قطعة منه في ف 5 ، ب 6 ( ما يجب فيه الخمس وما لا يجب ) . ( 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 545 ، ح 13 . -